للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٥] وَعَنهُ؛ قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَد طَهُرَ.

رواه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣).

[٢٨٦] وَعَنِ ابنِ وَعلَةَ السَّبَائيِّ؛ قَالَ: سَأَلتُ عَبدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ، قُلتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالمَغرِبِ، وَمَعَنَا البَربَرُ وَالمَجُوسُ، نُؤتَى بِالكَبشِ قَد ذَبَحُوهُ، وَنَحنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُم. وَيَأتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجعَلُونَ فِيهِ الوَدَكَ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: قَد سَأَلنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ.

رواه أحمد (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، ومسلم (٣٦٦).

* * *

[(٣٨) باب ما جاء في التيمم]

[٢٨٧] عَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعضِ

ــ

و(قوله: إنما حرم أكلها) خرج على الغالب مما تراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة، وبيعُها واستعمالها، وغير ذلك مما يَحرمُ من النجاسات، والله أعلم.

(٣٨) ومن باب ما جاء في التيمم

التيمم في اللغة: القصد إلى الشيء، ومنه قول الشاعر (١):

تَيَمَّمَتِ العَينَ التي عند ضارجٍ (٢) ... . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) هو امرؤ القيس.
(٢) وعجزه: يَفِيءُ عَلَيْها الظِّلُّ عَرْمَضُها طامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>