للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠) باب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة]

[٢٠٣٢] عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن القَزَعِ قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ: وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: يُحلَقُ بَعضُ رَأسِ الصَّبِيِّ وَيُترَكُ بَعضٌ.

رواه البخاريُّ (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، وأبو داود (٤١٩٣ و ٤١٩٤)، والنسائي (٨/ ١٣٠).

ــ

(٢٠ و ٢١) ومن باب النهي عن القزع وعن وصل الشعر (١)

في الصحاح: القزع: أن يحلق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقًا، وقد نُهي عنه. وقزع رأسه تقزيعًا: إذا حلق شعره، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه، ورجل مقزع: رقيق شعر الرأس متفرقه. قال: والقزع: قطع من السحاب رقيقة، الواحدة: قزعة.

قلت: لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك. واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حلق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس. فمنع ذلك مالك، ورآه من القزع المنهي عنه.

وقال نافع: أما القُصَّة، والقفا للغلام: فلا بأس به. واختلف في المعنى الذي لأجله كره. فقيل: لأنه من زي أهل الزعارة والفساد. وفي كتاب أبي داود: أنه زي اليهود. وقيل: لأنَّه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض


(١) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكل أيضًا في باب: في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>