للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٤) باب النهي عن التنفس في الإناء وفي مناولة الشراب الأيمن فالأيمن]

[١٩٠٥] عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ.

رواه البخاريُّ (٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧) في الأشربة (١٢١)، والترمذيُّ (١٨٩٠)، والنسائي (١/ ٤٣).

ــ

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية، وأن يشرب من أفواهها. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الزهري. وقد خرَّج الزبيري وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قربة، فخنثها، وشرب من فيها (١). وهذا - إن صحَّ - محمله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم أنه لم يكن هنالك شيء يضر، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستقذر منه شيء، بل كان كلُّ ما يستقذر من غيره يستطاب منه، وتطيب به الأشياء.

ومن باب: النهي عن التَّنَفُّس في الإناء

نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس فيه فيتقذر الماء ببزاقٍ يخرج من الفم، أو بريح كريهة تتعلَّق بالماء، أو بالإناء، وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفسٍ واحد ما شاء. قاله عمر بن عبد العزيز. وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس. وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وقالوا: هو شرب الشيطان. والقول الأول أظهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي قال: إنه لا يروى من نفس واحدٍ: (أَبِنِ القَدَحَ عن فِيكَ، ثم تَنَفَّس) (٢). وظاهره: أنه أباح له الشرب في نفس واحدٍ إذا كان يَروى منه.


(١) رواه الترمذي (١٨٩٢) من حديث عبد الله بن أنيس.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٩٢٥)، وأبو داود (٣٧٢٢)، والترمذي (١٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>