للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٤) باب وجوب الإذعان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه]

[٢٢٦٦] عن عَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ أَنَّ رَجُلًا مِن الأَنصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيرَ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسقُونَ بِهَا النَّخلَ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: سَرِّح المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيهِم فَاختَصَمُوا عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ــ

في جميع الأمور، فإنَّ دين الله يسر، وهو: الحنيفية السَّمحة، فإنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه.

وحاصل الأمر: أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فما شدَّد فيه التزمناه على شدَّته، وفعلناه على مشقته، وما ترخص فيه أخذنا برخصته، وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته، ومن رغب عن هذا، فليس على سُنَّته، ولا على منهاج شريعته.

وفيه حجَّة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله، كما نقوله في جميع أحواله، إلا ما دلَّ دليل على أنه من خصوصياته، وقد أوضحنا هذا في الأصول.

(٢٤) ومن باب وجوب الإذعان لحكم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

(قوله: إن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرَّة) قيل: إن هذا الرَّجل كان من الأنصار نسبًا، ولم يكن منهم نصرة ودينًا، بل كان منافقًا، لما صدر عنه من تهمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجوَّر في الأحكام لأجل قرابته، ولأنه لم يرض بحكمه، ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم} الآية. هذا هو الظاهر من حاله، ويحتمل: أنه لم يكن منافقًا، ولكن أصدرَ ذلك منه بادرةُ نفس، وزلَّةُ شيطان، كما قد اتَّفق لحاطب بن أبي بلتعة، ولحسَّان، ومسطح، وحَمنَة في قضية الإفك، وغيرهم مِمَّن

<<  <  ج: ص:  >  >>