للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٨) باب النهي عن الاختصار في الصلاة، وما يجوز من مس الحصى فيها، وما جاء في البصاق في المسجد]

[٤٣٧]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختَصِرًا.

رواه أحمد (٢/ ٣٩٩)، والبخاري (١٢١٩ و ١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧).

ــ

(٤٨) ومن باب: النهي عن الاختصار في الصلاة

قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا: اختُلف في تأويله على أقوال:

أحدها: أن يأخذ بيده عصًا يتوكأ عليها. قاله الهروي.

وثانيها: أن يقرأ من آخر السورة آية أو اثنتين في فرضه، ولا يكملها. قاله أبو هريرة.

وثالثها: هو أن يضع يده على خَصره في الصلاة؛ لأنه مِن فعل أهل الكِبر. وقيل: لأنه من فعل اليهود؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: الاختصار راحة أهل النار (١)؛ يعني اليهود والمتكبرين؛ لا أنّ لهم في النار راحة.

ورابعها: هو حذف الصلاة، بحيث لا يتم ركوعها، ولا سجودها، ولا حدودها.


(١) رواه النسائي (٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>