للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٨) باب الصلاة على الميت في المسجد]

[٨٣٩]- عَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت: لَمَّا تُوُفِّيَ سَعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرسَلَ

ــ

(١٨) ومن باب: الصلاة على الميت في المسجد (١)

إنكار الناس إدخال الميت في المسجد يدلّ على أن العمل المستمرَّ كان على خلاف ذلك وأن الصلاة على سهيل وأخيه في المسجد إما منسوخ كما قاله الطحاوي، وأن الترك آخر الفعلين، وإما أن يكون خاصًّا بهما، وهذا العمل هو مُتمَسَّك من منع ذلك، وما تقدَّم من خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على النجاشيِّ من المسجد، وهم جماعة منهم مالك في المشهور عنه وبعض أصحابه وأبو حنيفة وابن أبي ذئب والطحاوي، وقد دلّ على المنع أيضًا ما خرَّجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له (٢) - وفي إسناده صالح مولى التوأمة، وكان قد اختلط حديثُه بأخَرَة، فقال مالك فيه: ليس بثقة. وقال فيه غيره: حديثه قبل الاختلاط صحيح. وهذا الحديث مما رواه عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط على ما قاله أبو أحمد بن عدي وغيره من أئمة المحدثين. وقد اعتضد المانع أيضًا بأن الميت نجس فلا يُدخل المسجد.

وقد اختلف في نجاسة الميت قول مالك والشافعي وأصحابهما، وقال بعض المتأخرين: الخلاف إنما يصحّ في المسلمين لا الكافرين، فإنهم متّفقون على تنجيس الميت منهم، وهذا القول حسن؛ لأنه قد تقرر الإجماع على أن الموت بغير زكاة سبب التنجيس فيما له نفس سائلة مطلقًا، وهذا يقتضي تنجيس


(١) العنوان ساقط من الشرح، واستدرك من التلخيص.
(٢) رواه أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>