للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٦) باب كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم حج؟]

[١١١١] عن قتادة، قال: سألت أنسا: كم حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من

ــ

(٢٦) ومن باب: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

قوله: (عمرة من الحديبية) يعني: التي صدَّه فيها المشركون عن البيت، فحل منها في الحديبية، وحلق، ونحر، ورجع إلى المدينة؛ كما صالحهم عليه. ثم إنه اعتمر في السَّنة الثانية عمرة القضاء. وسُمِّيت بذلك، وبعمرة القضية أيضًا؛ لأنه إنما اعتمرها (١) في السَّنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه؛ أي: صالحهم، وذلك: أنهم كانوا اشترطوا عليه ألا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك، بل في السَّنة الثانية، ولا يدخلها عليهم بشيء من السِّلاح إلا بالسيف وقرابه، وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام، إلى غير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في كتب السِّير، فوفَّى لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وأما عمرته من جعرانة فكانت بعد منصرفه من حنين، ومن الطائف، وبعد قسم غنائم حنين (٢) بجعرانة. وأما عمرته مع حجته فهي التي قرنها مع حجته على رواية أنس، أو أردفها (٣) على ما ذكرناه عن ابن عمر. واعتمد مالك في موطئه: على أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاث عُمَر: إحداها في شوال، فأسقط التي مع حجته بناءً منه (٤)


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (هـ).
(٢) في (ع): خيبر، وهو خطأ.
(٣) في (ع): أفردها.
(٤) من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>