للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤٤) باب [جواز الإقعاء على العقبين]]

[٤٢٨]- عَن طاوس قَالَ: قُلنَا لابنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقعَاءِ عَلَى القَدَمَينِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ.

ــ

(٤٤) ومن باب: جواز الإقعاء على العقبين (١)

قول ابن عباس في الإقعاء: هي السنة، قال أبو عبيد: الإقعاء: هو أن يلصق الرجل أَليَتَيهِ بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما يفعل الكلب. قال: وفي تفسير الفقهاء: أن يضع أَليَتَيهِ على عقبيه بين السّجدتين نظر. وقال ابن شُمَيل: الإقعاء: أن يجلس على وَركَيه، وهو الاحتِفاز، والاستِيفاز. وحكي عن الثعالبي أنه قال - في أشكال الجلوس عن الأئمة -: أن الإنسان إذا ألصق عقبيه بأَليَتَيه قيل: إقعاء. وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل: احتَفَزَ، واقعَنفَزَ، وقعد القُعفُزَاء. فإذا ألصق أَلَيتَيه بالأرض، وتوسَّد ساقيه قيل: قرطش، كذا وقع، وصوابه: فَرشَطَ بالفاء، وتقديم الشين المعجمة، والطاء المهملة، وقد ذكره أبو عبيد في المصنف.

قال القاضي عياض: والأشبه عندي - في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس أنه من السُّنة - الذي فسَّره به الفقهاء من وضع الأَليَتَين على العقبين بين السجدتين، وكذا جاء مفسَّرًا عن ابن عباس: من السنة أن تُمِسَّ عقبيك أليتيك. وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة: أنهم كانوا يفعلونه، ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار، وسَمَّوه: إقعاء. ووافق الشافعي مالكًا في كراهية ذلك بين السجدتين، وخالفه في استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام، فأجازه، وقال: ليس ذلك بإقعاء، وإلى ذلك ذهب جماعة من أصحاب الحديث؛ متمسكين بحديث مالك بن الحويرث: أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا كان في وتر


(١) لم يرد في الأصول، وأثبتناه من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>