للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبتُ حَدًّا فَأَقِم فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ: هَل حَضَرتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: قَد غُفِرَ لَكَ.

رواه مسلم (٢٧٦٤).

[٢٦٨٢] وفي رواية عن أبي أمامة قال: أَلَيسَ قَد تَوَضَّأتَ فَأَحسَنتَ الوُضُوءَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُمَّ شَهِدتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَد غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ، أَو قَالَ: ذَنبَكَ.

رواه مسلم (٢٧٦٥).

* * *

[(٦) باب لا ييأس من قبول التوبة ولو قتل مائة نفس]

[٢٦٨٣] عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ فِيمَن كَانَ قَبلَكُم رَجُلٌ قَتَلَ تِسعَةً وَتِسعِينَ نَفسًا، فَسَأَلَ عَن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وَتِسعِينَ نَفسًا، فَهَل لَهُ مِن

ــ

تمر أجود من هذا، فدخلت، فوثب عليها وقبلها ثم تركها نادما. فجاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، فقال له: هل حضرت معنا الصلاة؟ فقال: نعم. قال: غُفر لك، وقيل: إنها كانت صلاة العصر.

[(٦) ومن باب: لا ييأس من قبول التوبة ولو قتل مائة نفس] (١)

(قول الراهب لقاتل التسعة والتسعين: إنه لا توبة له). دليل على: قلة علم


(١) هذا العنوان لم يرد في المفهم، واستدركناه من التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>