للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقُلنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: بَل هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ - صلى الله عليه وسلم -.

رواه أحمد (١/ ٣١٣)، ومسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٤٥)، والترمذي (٢٨٣).

* * *

[(٤٥) باب نسخ الكلام في الصلاة]

[٤٢٩]- عَن مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: بَينَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ فَقُلتُ: يَرحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي القَومُ بِأَبصَارِهِم فَقُلتُ: وَاثُكلَ أُمَّياه! مَا شَأنُكُم تَنظُرُونَ إِلَيَّ؟

ــ

من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. ومنع ذلك كافة الفقهاء، ولعلهم رأوه من الإقعاء المكروه، وحديث مالك بن الحويرث لعله لعذر أوجب ذلك، أو ليبيِّن: أنه ليس بحرام.

وقوله: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل؛ كذا صحت الرواية منه - بفتح الراء، وضم الجيم -، وقيَّده أبو عمر بن عبد البر: بكسر الراء وسكون الجيم، وكان يقول: من قال: بالرَّجُل فقد صحَّف، ولا معنى له. قال القاضي: والأوجه عندي رواية الجماعة، ويدلّ عليه: إضافة الجفاء إليه في جلسته المكروهة عند العلماء، وأما الرِّجل فلا وجه له.

(٤٥) ومن باب: نسخ الكلام في الصلاة

قوله: واثكل أمياه! الثكل: الحُزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدة لولدها، الحزينة عليه. وأمياه مضاف إلى ثكل، وكلاهما منادى مندوب؛ كما

<<  <  ج: ص:  >  >>