للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٥) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل]

[(١) باب الصيد بالجوارح وشروطها]

[١٨٢٨] عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرسِلُ

ــ

(٢٥) كتاب الصيد

الأصلُ في جواز الصيد على الجملة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَسأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمتُم مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}؛ أي: وصيد ما علَّمتم، الآية. وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدِ} وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم وَلِلسَّيَّارَةِ} الآية.

وأما السُّنة: فصحيحها الأحاديث الآتية.

وأما الإجماع: فمعلومٌ.

والصيد: ذكاة في المتوحش طبعًا، غير المقدور عليه، المأكول نوعه. والنظر فيه: في الصائد، والمصيد، والآلة التي يصاد بها. ولكل منها شروط يأتي ذكرها أثناء النظر في الأحاديث إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>