للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب الأمر بالتماس ليلة القدر]

[١٠٤١] عن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لِلَيلَةِ القَدرِ: إِنَّ نَاسًا مِنكُم قَد أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبعِ الأُوَلِ، وَأُرِيَ نَاسٌ مِنكُم أَنَّهَا فِي السَّبعِ الغَوَابِرِ، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشرِ الغَوَابِرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: مَن كَانَ مُلتَمِسَهَا فَليَلتَمِسهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ.

وَفي أخرى: التَمِسُوهَا فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ (يَعنِي: لَيلَةَ القَدرِ) فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُم، أَو عَجَزَ فَلَا يُغلَبَنَّ عَلَى السَّبعِ البَوَاقِي.

رواه أحمد (٢/ ٤٤ و ٧٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٠).

ــ

وذهب الحسن والزهري: إلى أن عليه ما على المُواقِع أهله في نهار رمضان. ورأى مجاهد: أن يتصدق بدينارين. وأجرى مالك، والشافعي في أحد قوليه؛ الجماع فيما دون الفرج، وجميع التلذذات: من القبلة، والمباشرة مجرى الجماع في الإفساد؛ لعموم قوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} ورأى أبو حنيفة وأصحابه: إفساده بالإنزال كيفما كان.

(٤ و ٥ و ٦) ومن باب: الأمر بالتماس ليلة القدر (١)

قوله: (التمسوها)؛ هو أمر على جهة الإرشاد إلى وقتها، وترغيب في اغتنامها، فإنها ليلة عظيمة، تغفر فيها الذنوب، ويُطلع الله تعالى فيها من شاء من ملائكته على ما شاء من مقادير خليقته، على ما سبق به علمه، ولذلك عظمها سبحانه بقوله: {وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيلَةُ القَدرِ} إلى آخر السورة، وبقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>