للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٦) باب تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

[١٦٧٩] عَن أَبِي الأَشعَثِ قَالَ: غَزَونَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ،

ــ

بيد). وقد بالغ مالك رحمه الله في هذا، حتى منع المواعدة على الصرف، والحوالة، والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع أن يعقد الصرف، ويقوم إلى قعر دكانه، ثم يفتح صندوقه، ويخرج ذهبه. بناء على ما تقدَّم من أصله. وهذا هو الذي فهمه عمر ـ رضي الله عنه ـ عن الشرع حين قال: (وإن أنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الربا). وقال: (دعوا الربا والريبة).

و(الورق) - بكسر الراء -: الفضة. وهو اسم جنس معرَّف بالألف واللام الجنسيتين، فيتضمن ذلك الجنس كله، مسكوكه، ومصوغه، وتبره، ونقاره. وكذلك الذهب، فلا يجوز مصوغ بتبر إلا مثلًا بمثل. وكذلك جميع أنواعها. وليس له أن يستفضل (١) قيمة الصنعة، ولا عمالتها. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

(٢٦) ومن باب: تحريم الرِّبا في البُرِّ والشعير والتمر والملح

الرِّبا في اللغة: الزيادة مطلقا. يقال: ربا الشيء، يربو: إذا زاد. ومنه الحديث: (فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها) (٢) يعني به: الطَّعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. ثم إن الشرع قد تصرَّف في هذا الإطلاق، فقصره على بعض موارده، فمرَّة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان، كما قال تعالى في اليهود: {وَأَخذِهِمُ الرِّبَا وَقَد نُهُوا عَنهُ} ولم يرد به الرِّبا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ


(١) سقطت من (ع).
(٢) رواه البخاري (٣٥٨١)، ومسلم (٢٠٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>