للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَغَنِمنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمنَا آنِيَةٌ مِن فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَن يَبِيعَهَا فِي أَعطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنهَى عَن بَيعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمرِ بِالتَّمرِ، وَالمِلحِ بِالمِلحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَينًا بِعَينٍ، فَمَن زَادَ أَو ازدَادَ فَقَد أَربَى.

ــ

أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ} يعني به: المال الحرام من الرُّشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث: {قَالُوا لَيسَ عَلَينَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} وعلى هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب.

والربا الذي غلب عليه عُرفُ الشرع: تحريم النَّساء، والتفاضل في النقود، وفي المطعومات، على ما تقدم وعلى ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

و(قوله: غزونا غزاة، وعلى الناس معاوية) يعني: أميرًا، لا خليفة؛ فإن زمان خلافته متأخر عن ذلك الوقت بكثير.

و(قوله: فغنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية أن يبيعها في أُعطيات الناس) هذا البيع لهذه الآنية كان بالدَّراهم، ولذلك أنكره عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ واستدلّ عليه بقوله: (الفضة بالفضة) ولو كان بذهب أو عرض لَمَا كان للإنكار، ولا للاستدلال وجه.

و(قوله: فتسارع الناس في ذلك) يعني في شراء تلك الآنية بالدَّراهم. وهو يدلُّ على أقلية العلماء، وأن الأكثر الجهال. ألا ترى معاوية ـ رضي الله عنه ـ قد جهل ذلك مع صحبته، وكونه من كُتَّاب الوحي، ويحتمل أن يقال: إن معاوية كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره. والأول أظهر من مساق هذا الخبر. فتأمل نصَّه؛ فإنَّه صريح: في أن معاوية لم يكن علم بشيء من ذلك.

و(قوله: نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح) قد تقدَّم القول في النقود،

<<  <  ج: ص:  >  >>