للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٦) باب ما جاء في هدايا الأمراء]

[١٤١١] عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: استَعمَلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِن الأَسدِ - يُقَالَ لَهُ ابنُ اللُّتبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُم، وَهَذَا أهدي لِي! قَالَ: فَقَامَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثنَى عَلَيهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ عَامِلٍ أَبعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُم وَهَذَا أُهدِيَ لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيتِ أَبِيهِ أَو فِي بَيتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنظُرَ أَيُهدَى لهِ أَم لَا؟ ! وَالَّذِي نَفسُ

ــ

(٦) ومن باب: ما جاء في هدايا الأمراء

اللُّتبيَّة بضم اللام وفتح التاء هي الرواية المعروفة هنا، قال القاضي أبو الفضل عياض: وصوابُه الأُتبيَّة بسكون التاء باثنتين من فوقها. قال: ولُتب بضم اللام وسكون التاء بطنٌ من العرب.

قلت: وقد جاء في الرواية الأخرى الأُتبِيَّة، وكلاهما صحيح الرواية جائز.

وهذا الحديث يدلّ دلالة صحيحة واضحة على أن هدايا الأمراء والقضاة وكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين العامَّة لا تجوز، وأن حكمها حكم الغلول في التغليظ والتحريم؛ لأنها أكل المال بالباطل وَرُشًا - وهو قول مالك وغيره بتفصيل يعرف في الفقه.

وقوله أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ؛ يعني أن الذي يستخرج الهدايا من الناس للأمير إنما هو رهبة (١) منه أو رغبة فيما في يديه أو في يدي غيره، ويستعين به عليه، فهي رشوة.


(١) في (ج ٢): رهبة فيُداريه.

<<  <  ج: ص:  >  >>