للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤) باب إنما الرَّضاعة من المَجَاعة

[١٥١٩] عَن مَسرُوقٍ قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَعِندِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشتَدَّ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَرَأَيتُ الغَضَبَ فِي وَجهِهِ قَالَت: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ، قَالَت: فَقَالَ: انظُرنَ إِخوَانَكُنَّ مِن الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ عن المَجَاعَةِ.

وفي رواية من بدل عن.

رواه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، والنسائي (٦/ ١٠٢).

* * *

ــ

(٢٤) ومن باب: إنما الرَّضاعة من المَجَاعة (١)

(غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في بيته من لا يعرفه): هو تأديب منه لها. وقد كان صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء: ألا يوطئن فرشهن أحدًا يكرهه الزوج. ولذلك بادرت بالعذر، فقالت: (إنه أخي من الرَّضاعة).

و(قوله: انظرن إخوانكن من الرَّضاعة) يعني: تحققن صحة (٢) الرَّضاعة، ووقتها؛ فإنها إنما تنشر الحرمة إذا وقعت على شرطها، وفي وقتها، كما ذكرناه آنفًا.

و(قوله: إنما الرَّضاعة عن المَجاعة) إنما: للحصر، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المُغنِية عن المَجَاعة، أو المطعمة من المَجَاعة، كما قال


(١) ما بين حاصرتين غير موجود في الأصول، واستدركناه من التلخيص.
(٢) في (م): صفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>