وقوله:(لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهذا كما تقدَّم من إهلال عليٍّ رضي الله عنه، وظاهره: أنه يجوز أن يهل من غير تعيين حج ولا عمرة، ويحيل في التعيين على إحرامِ فلان إذا تحقق: أنه أحرم بأحدهما. وقد اختلف في هذا، فقال بمنعه مالك، وأجازه الشافعي، كما تقدَّم.
قلت: ولا تتم حجة الشافعي بهذا الحديث، ولا بحديث عليّ - رضي الله عنه - حتى يتبين أنهما حين ابتدأ الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ يجوز أن يكون كل واحد منهما نُقِل إليه عين ما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولفظهما محتمل، والله تعالى أعلم.