للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣١) باب اتِّقاء الشبهات ولعن المقدم على الربا

[١٦٨٩] عَن النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَهوَى النُّعمَانُ بِإِصبَعَيهِ إِلَى أُذُنَيهِ: إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أمور مُشتَبِهَاتٌ

ــ

(٣١) ومن باب: اتِّقاء الشبهات

(قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات) (١) يعني: أن كل واحد منهما مبين بأدلته في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأصيلًا وتفصيلًا. فمن وقف على ما في كتاب الله والسُّنة من ذلك وجد فيهما أمورًا جلية التحليل، وأمورًا جلية التحريم، وأمورًا مترددة بين التحليل والتحريم. وهي التي تتعارض فيها الأدلة. فهي المتشابهات. وقد اختلف في حكمها فقيل: مواقعتها حرام؛ لأنها توقع في الحرام. وقيل: مكروهة والورع تركها. وقيل: لا يقال فيها واحد منهما. والصواب الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسم الحرام، فلا توصف به، وهي مما يرتاب فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢) وهذا هو الورع. وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلال ويتورَّع عنها (٣).

قلت: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله


(١) في التلخيص ومسلم: مشتبهات.
(٢) رواه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧).
(٣) في حاشية (ل ١): والظاهر: أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حُكْم الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب. الأصحُّ: أنه لا حكم بحلٍّ، ولا حرمة، ولا إباحة، ولا غيرها؟ لأنَّ التكليف عند أهل الحقِّ لا يثبت إلا بالشرع، والثاني: أنَّ حكمها التحريم، والثالث: الإباحة، والرابع: التوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>