للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) باب من ترك مالًا فلورثته وعصبته

[١٧٢٣] عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤتَى بِالرَّجُلِ المَيِّتِ عَلَيهِ الدَّينُ، فَيَسأَلُ: هَل تَرَكَ لِدَينِهِ مِن قَضَاءٍ؟ فَإِن حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم. فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيهِ الفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَولَى بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم، فَمَن تُوُفِّيَ وَعَلَيهِ دَينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

رواه أحمد (٢/ ٢٩٠)، والبخاري (٢٣٩٨)، ومسلم (١٦١٩)، وأبو داود (٢٩٥٥)، والنسائي (٤/ ٦٦)، وابن ماجه (٢٤١٥).

[١٧٢٤] وعنه، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِن

ــ

تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا. وقال مقاتل: سبعة أيام. والله تعالى أعلم.

ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور الغزنوي في كتابه المسمَّى بـ عيون معاني التفسير.

(٦ و ٧) ومن باب: ترك مالًا فلورثته

سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت هل عليه دين أو لا؟ وامتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً إشعار بصعوبة أمر الدِّين وأنه لا ينبغي أن يتحمله الإنسان إلا من ضرورة، وأنَّه إذا أخذه فلا ينبغي أن يتراخى في أدائه إذا تمكن منه، وذلك لما قدمناه من أن الدَّين شَينٌ، الدَّين همٌّ بالليل ومذلةٌ بالنهار، وإخافة للنفوس، بل وإرقاقٌ لها. وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليرتدعَ من يتساهلُ في

<<  <  ج: ص:  >  >>