للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ١٧)، والبخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) في الإمارة، وأبو داود (٤٤٠٦)، والترمذي (١٧١١)، والنسائي (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، وابن ماجه (٢٥٤٣).

* * *

[(٣٧) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو]

[١٣٣٤] عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ.

رواه أحمد (٢/ ٧)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٧٩).

[١٣٣٥] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ،

ــ

وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات. وروي عن الشافعي: أن الإنبات يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت، ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال، ولا يقتل، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بني قريظة، وكما يروى منه مرفوعًا: (اقتلوا من جرت عليه المواسي) (١).

(٣٧) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) (٢)؛ يعني بالقرآن: المصحف، وقد جاء مفسَّرًا في بعض الطرق. وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به


(١) لم نجده.
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>