والحاصل من هذه الأحاديث: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا؛ غير أنه إذا اشتد الحرِّ أسرع إليه التَّغَيُّر في زمان الحرِّ دون زمان البرد. فليتَّق الشارب هذا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته، أو تغيره، أو ابتداء نَشِيشِه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
و(قول ابن عباس للسائلين: أومسلمون أنتم؟ ) استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام؛ لأنَّهم سألوا عن بيع الخمر، والتجارة فيها. وذلك الحكم كان معلومًا عند المسلمين، بحيث لا يجهله من دخل في الدين، وامتد مقامه فيه. وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام، أو كانوا من الأعراب. وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح. إنما معناه: أن ذلك حرام لنصوص السُّنَّة بالتحريم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها)(١)، و (إن الله إذا حرَّم على قومٍ شيئًا حرَّم عليهم