للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٥) باب مماذا يرقى؟]

[٢١٣٣] عن عَائِشَةَ قَالَت: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقيَةِ مِن كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

رواه البخاريُّ (٥٧٤١)، ومسلم (٢١٩٣) (٥٢).

ــ

قلت: وهذا إنَّما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والرِّيق وملازمة ذلك في أوقاته.

وأمَّا ووضع السَّبابة على الأرض فلا يتعلَّق منها بالمرقِي شيء له بالٌ ولا أثر، وإنَّما هذا من باب التَّبرُّك بأسماء الله تعالى وبآثار رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الرِّيق ووضع الإصبع وما أشبه ذلك فإمَّا أن يكون ذلك لخاصية فيه وإمَّا أن يكون ذلك لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة، والله تعالى أعلم (١).

(٥) ومن باب مِمَّاذا يرقى

قول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرُّقية من الحمة، وقول أنس رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرُّقية من العين والحمة والنملة - دليلٌ على أن الأصل في الرّقي كان ممنوعًا كما قد صرَّح به، حيث قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرُّقى (٢). وإنَّما نهى عنه مطلقًا لأنَّهم كانوا يرقون في الجاهلية


(١) جاء في هامش (ج ٢) قوله:
"تربة أرضنا" فيه قولان. أحدهما: إنه عامٌّ في كلِّ تراب. والثاني: إنه مخصوصٌ بتربة المدينة. وأنَّث (الريقة) على معنى: القطعة والبزقة.
(٢) رواه مسلم (٢١٩٩) (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>