المساق أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن محقّقًا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك لما قال: إنما الشؤم في ثلاثة، وقد بيَّنَّا مراده بالشؤم فيما تقدَّم والحمد لله.
والمراد بالربع الدار كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله على أعم من ذلك، فيدخل فيه الدكان والفندق وغيرهما مما يصلح الربع له، والمرأة تتناول الزوجة والمملوكة، والخادم يتناول الذكر والأنثى لأنَّه اسم جنس.
(١٩) ومن باب النهي عن الكهانة وإتيان الكهان
الكهان: جمع كاهن، ككتاب جمع كاتب، والكهانة: ادِّعاء علم الغيب، وقد تكلَّمنا على حديث معاوية بن الحكم في باب نسخ الكلام في الصلاة. قال القاضي أبو الفضل: الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب؛
أحدها: أن يكون للإنسان رَئِي من الجن يخبره بما يسترق من السمع، وهذا