للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٤) باب اجتناب ما يوقع في التهم ويجر إليه]

[٢٠٨٥] عَن صَفِيَّةَ بِنتِ حُيَيٍّ قَالَت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُعتَكِفًا - وفي رواية: في المسجد في العشر الأواخر من رمضان - فَأَتَيتُهُ أَزُورُهُ لَيلًا، فَحَدَّثتُهُ،

ــ

بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جمع الناس، وصعد المنبر، فنهاهم عن ذلك، وعلمهم ما يجوز منه فقال: (لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان) سدًّا لذريعة الخلوة، ودفعًا لما يؤدِّي إلى التهمة. وإنَّما اقتصر على ذكر الرَّجل والرَّجلين لصلاحية أولئك القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القدر. فأما اليوم: فلا يكتفى بذلك القدر، بل بالجماعة الكثيرة لعموم المفاسد، وخبث المقاصد، ورحم الله مالكًا، لقد بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرّ إلى بعيد التهم والارتياب (١)؛ حتى منع خلوة المرأة بابن زوجها، والسفر معه، وإن كانت محرَّمة عليه؛ لأنَّه ليس كل أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عادي، فإنَّه من المعلوم الذي لا شك فيه: أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه (٢) ليس كموقعه منه لأمه وأخته. هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية، وذلك قد أنست به النفس الشهوانية، فلا بدَّ مع المانع الشرعي في هذا من مراعاة الذرائع الحاليَّة (٣).

(١٤) ومن باب: اجتناب التهم وما يجر إليها

قد تقدَّم الكلام على الاعتكاف لغة وشرعًا في كتابه.

قول صفية رضي الله عنها: (فأتيته أزوره ليلًا، فحدَّثته) دليل على جواز


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ل ١).
(٢) ما بين حاصرتين سقط من (ل ١).
(٣) في (ل ١): العاديَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>