للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٥) باب النَّهي عن الحكرة، وعن الحلف في البيع

[١٦٩٧] عَن يَحيَى، - وَهُوَ ابنُ سَعِيدٍ - قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ مَعمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن احتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ يَحتَكِرُ.

وفي لفظ آخر: لَا يَحتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ.

رواه مسلم (١٦٠٥)، وأبو داود (٣٤٤٧)، والترمذيُّ (١٢٦٧).

ــ

(٣٥) ومن باب: النَّهي عن الحكرة

(قوله: لا يحتكر إلا خاطئ). الاحتكار في اللغة: الادِّخار و (خاطئ): اسم فاعل من: خطئ - بكسر العين، وهمز اللام - يخطأ -بفتح العين - خطئًا في المصدر - بكسر الفاء، وسكون العين -؛ إذا أثم في فعله، على وزن: علم، يعلم، علمًا، والاسم منه: الخطأ - بفتح الخاء، والطاء -. وأخطأ: إذا سلك سبيل خطأ عامدًا، أو غير عامد. قاله أبو عبيد. وقال: سمعت الأزهري يقول: خطئ: إذا تعمَّد، وأخطأ: إذا لم يتعمَّد، إخطاء، وخطئًا. والخطأ: الاسم.

قلت: وهذا الحديث بحكم إطلاقه، أو عمومه يدل: على منع الاحتكار في كل شيء. غير أن هذا الإطلاق قد تقيّد، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّه قد ادَّخر لأهله قوت سنتهم. ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز لا باس به. فإذًا مقصود هذا منع التجار من الادخار. وإذا ظهر ذلك. فهل يمنعون من ادِّخار كل شيء من الأقوات، والحيوان، والعلوفة، والسَّمن، واللَّبن، والعسل، وغير ذلك - أضر

<<  <  ج: ص:  >  >>