[(٤) باب وجوب الزكاة في البقر والغنم، وإثم مانع الزكاة]
[٨٥٦] عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَت لَهُ صَفَائِحَ
ــ
تأخيرها عن يوم الفطر. ورخص بعضهم في تأخيرها، وقاله مالك وأحمد بن حنبل، وجعله بعض شيوخنا خلافًا من قول مالك. وحاصل مشهور مذهب مالك: أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها، وما بعد الفطر وقت قضائها، والله تعالى أعلم.
(٤) ومن باب: وجوب الزكاة في البقر والغنم
قوله:(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها)؛ كذا صحت الرواية بهاء التأنيث المفردة، وظاهره: أنه عائدٌ على الفضة، فإنه أقرب مذكور، وهي مؤنثة، وحينئذ يبقى ذكر الذهب ضائعًا لا فائدة له. وهذا مثل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحبَارِ وَالرُّهبَانِ لَيَأكُلُونَ أَموَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
وقد حُمِل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر، كما قال الشاعر (١):
نحن بما عندنا وأنت بِما ... عندك راضٍ والرأي مختلف
وقال الآخر:
لكل همٍّ من الهموم سعه ... والصبح والمسي لا بقاء معه