للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ مِن ثَلاثَةِ أَصنَافٍ: الأقِطِ، وَالتَمرٍ، وَالشَعِيرٍ.

رواه أحمد (٣/ ٩٨)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٦)، والنسائي (٥/ ٥١ و ٥٣)، وابن ماجه (١٨٢٩).

[٨٥٥] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِخرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ أَن تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.

رواه أحمد (٢/ ١٥١ و ١٥٧)، والبخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦)، وأبو داود (١٦١٠)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي (٥/ ٥٤).

* * *

ــ

، والسويق والتين إذا كان عيشًا لأهل البلد، وتفصيل هذا في الفقه.

وقوله: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ مثل هذا ملحق بالمسند المرفوع عند المحققين من الأصوليين؛ لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخفى مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج، إلا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد زاد في الرواية المتقدمة على هذه الثلاثة: الطعام، وصارت الأصناف المذكورة في الحديث أربعة.

وقول ابن عمر رضي الله عنه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني: إلى صلاة يوم عيد الفطر، وبهذا الحديث قال جمهور العلماء. واستحسنّوه ليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم. وقد رُوي مرفوعًا: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) (١). وكرهوا


(١) رواه الدارقطني (٢/ ١٥٣)، والبيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>