والإجارة والعارية، والوصية. ومن أصحابنا من أجازه بلفظ الإحلال، والإباحة، ومنعه آخرون؛ إذ لا يدلَاّن على عَقدٍ. وأصل مذهب الشافعي: أنَّه لا يجوز بغير لفظ النكاح والتَّزويج. ويردّ عليه قوله في هذا الحديث، في رواية مَن روى:(ملكتكها) وهي صحيحة. وفي بعض طرق البخاري:(فقد أمكنَّاكها)(١).
و(قوله: فعَلِّمها من القرآن) يعني به: السُّور التي عدَّدها له، وأخبره أنه يحفظها، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى:(بما معك من القرآن) والله تعالى أعلم.
(١٠) ومن باب: كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟
قد تقدَّم ذكر الأوقية. فأمَّا (النَّشُّ) فقد فسَّرته عائشةُ رضي الله عنها.
(١) قال ابن حجر في شرح الحديث رقم (٥١٤٦): وفي رواية أبي غسان: "أمكنَّاكها".