للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية قَالَ: انطلق فَقَد زَوَّجتُكَهَا، فَعَلِّمهَا مِن القُرآنِ.

رواه البخاريُّ (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذيُّ (١١١٤)، والنّسائي (٦/ ١١٣).

* * *

[(١٠) باب كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ وجواز الأكثر من ذلك والأقل والأمر بالوليمة]

(١٤٢٦) [١٤٧٨] عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: سَئَلتُ عَائِشَةَ زَوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَم كَانَ صَدَاقُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزوَاجِهِ ثِنتَي عَشرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّ. قَالَت: أَتَدرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلتُ: لَا. قَالَت: نِصفُ

ــ

والإجارة والعارية، والوصية. ومن أصحابنا من أجازه بلفظ الإحلال، والإباحة، ومنعه آخرون؛ إذ لا يدلَاّن على عَقدٍ. وأصل مذهب الشافعي: أنَّه لا يجوز بغير لفظ النكاح والتَّزويج. ويردّ عليه قوله في هذا الحديث، في رواية مَن روى: (ملكتكها) وهي صحيحة. وفي بعض طرق البخاري: (فقد أمكنَّاكها) (١).

و(قوله: فعَلِّمها من القرآن) يعني به: السُّور التي عدَّدها له، وأخبره أنه يحفظها، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: (بما معك من القرآن) والله تعالى أعلم.

(١٠) ومن باب: كم أصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟

قد تقدَّم ذكر الأوقية. فأمَّا (النَّشُّ) فقد فسَّرته عائشةُ رضي الله عنها.


(١) قال ابن حجر في شرح الحديث رقم (٥١٤٦): وفي رواية أبي غسان: "أمكنَّاكها".

<<  <  ج: ص:  >  >>