للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِن القُرآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا. قَالَ: تَقرَؤُهُنَّ عَن ظَهرِ قَلبِكَ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: اذهَب فَقَد مُلِّكتَهَا بِمَا مَعَكَ مِن القُرآنِ.

ــ

أجر. والجمهور على جواز ذلك. أعني: على جواز كون الصَّداق منافع.

وهذا الحديث ردٌّ على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم القرآن. ويردُّ عليه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) (١). وسيأتي.

وقول الرَّجُل: معي سورة كذا، وسورة كذا) عدَّدَها. فقال: (اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، فعلِّمها) يدلُّ على أن القَدر الذي انعقد به النكاح من التعليم معلومٌ؛ لأن قوله: (بما معك) معناه: بالذي معك. وهي السور المعدَّدة المحفوظة عنده التي نصَّ على أسمائها. وقد تعيَّنت المنفعة، وصَحَّ كونها صداقًا، وليس فيه جهالة. وقد روى هذا النسائي من طريق عِسلِ بن سفيان، وهو ضعيف. وذكر فيه: (فعلِّمها عشرين آية). وهذا نصٌّ في التحديد، غير أن الصحيح ما تقدَّم.

و(قوله: فقد ملكتكها) وفي الرواية الأخرى: (زوّجتكها). وقع في مختصر شيخنا المنذري لكتاب مسلم: (اذهب فقد ملكتها) قال: وروي: (مُلِّكتَهَا) وروي: (ملكتكها) وروي: (زوجتكها). قال أبو الحسن الدارقطني: رواية من قال: (ملكتها) وَهمٌ، ورواية من قال: (زوجتكها) الصواب. وَهُم أكثرُ وأحفظُ. وقال غيره: (مَلَّكتُكَهَا): كلمة عَبَّر بها الراوي عن: زَوَّجتُكَهَا. وقد رواه جماعة فقالوا: (زوجتكها) (٢) دليلٌ على أنَّ كل صيغةٍ تقتضي التمليك مطلقا تجوز عقد النكاح عليها، وهو مذهب أبي حنيفة، وحاصل مذهب مالك. قال ابن القصَّار: يصح النكاح بلفظ الهبة، والصَّدقة، والبيع إذا قصد به النكاح، ولا يصحّ بلفظ الرَّهن،


(١) رواه البخاري (٥٧٣٧).
(٢) ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>