رواه أحمد (٢/ ٣٤)، ومسلم (١٣٠٨)، وأبو داود (١٩٩٨).
ــ
(٤١) ومن باب: طواف الإفاضة
لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن سنته يوم النحر. وإنما اختلف فيمن أخره عن يوم النحر على ما قد تقدَّم، فإن تركه حتى رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف، ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن عطاء، والحسن: يحج من قابل. قال عطاء: ويعتمر. وقد تقدم قول مالك: أن طواف الوداع يجزئه (١).
وقول ابن عمر:(أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)