للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٦٠] وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبحِ، وَالحَلقِ، وَالرَّميِ، وَالتَّقدِيمِ وَالتَّأخِيرِ فَقَالَ: لَا حَرَجَ.

رواه أحمد (١/ ٢١٦)، والبخاري (١٧٢١)، ومسلم (١٣٠٧)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، وابن ماجه (٣٠٥٠).

* * *

[(٤١) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر]

[١١٦١] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ بِمِنًى، وَيَذكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهُ.

رواه أحمد (٢/ ٣٤)، ومسلم (١٣٠٨)، وأبو داود (١٩٩٨).

ــ

(٤١) ومن باب: طواف الإفاضة

لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن سنته يوم النحر. وإنما اختلف فيمن أخره عن يوم النحر على ما قد تقدَّم، فإن تركه حتى رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف، ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن عطاء، والحسن: يحج من قابل. قال عطاء: ويعتمر. وقد تقدم قول مالك: أن طواف الوداع يجزئه (١).

وقول ابن عمر: (أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)


(١) ساقط من (ع) و (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>