للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢) باب إنما الولاء لمن أعتق]

[١٥٧١] عَن عَائِشَةَ قَالَت: دَخَلَت عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَت: إِنَّ أَهلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسعِ أَوَاقٍ فِي تِسعِ سِنِينَ كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقالت:

ــ

(٢) ومن باب: إنما الولاء لمن أعتق

حديث بريرة: حديث مشهور، كثرت رواياته، فاختلفت ألفاظه، وكثرت أحكامه. وقد جمع ما فيه من الفوائد في أجزاء كتب فيه الطبري ستة أجزاء، واستخرج غيره منه مائة فائدة. والتطويل ثقيل. فلنقتصر على البحث عن مضمون ألفاظه، ومشكل معانيه على ما شرطناه من الإيجاز.

(قول عائشة رضي الله عنها: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة أوقية) دليلٌ على جواز كتابة المرأة المأمون عليها أن تكسب بفرجها (١)، وعلى أن مشروعية الكتابة أن تكون مُنَجَّمة أو مُؤَجَّلة. وهو مشهور المذهب. ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالَّة، وسَمَّاها قطاعةً، وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنَّما هو فسحةٌ للعبد في التكسب، ألا ترى: أنَّه لو جاء بالمنجم عليه قبل محله لوجب على السيد أن يأخذه ويتعجل المكاتب عتقه؟ !

والمكاتبة: مفاعلةٌ مِمَّا لا يكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدة بين السيد وعبده. يقال: كاتب يكاتب، كتابًا، وكتابةً، ومكاتبة. كما يقال: قاتل، قتالًا، ومقاتلة. فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبتَغُونَ الكِتَابَ}؛ يعني به: المكاتبة. وهي عند جمهور العلماء مستحبة؛ لأن الله سبحانه أمر بها، وجعلها طريقًا


(١) أي: ألا تكسب بفرجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>