رواه أحمد (٦/ ٣٦)، ومسلم (١٦٨٤)(١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذيُّ (١٤٤٥)، والنسائي (٨/ ٧٩)، وابن ماجه (٢٥٨٥).
ــ
(٢٣) كتاب الحدود (١)
هي: جمع حدّ. وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيغه. وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني ومن فعل المعتبر بها.
(١) ومن باب حدّ السَّرِقة وما يقطع فيه
السَّرِقةُ والسَّرِقُ - بكسر الراء فيهما -: هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من (سَرَق، يَسرِقُ): سَرَقًا - بفتح الرَّاء - كذا قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو: أخذ الشيء في خفية. ومنه: استَرَق السَّمع. وسَارَقَه النظر. قال ابن عرفة: