للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(٢٣) كتاب الحدود]

[(١) باب حد السرقة وما يقطع فيه]

[١٧٧٤] عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقطَعُ السَّارِقَ فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

رواه أحمد (٦/ ٣٦)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وأبو داود (٤٣٨٣)، والترمذيُّ (١٤٤٥)، والنسائي (٨/ ٧٩)، وابن ماجه (٢٥٨٥).

ــ

(٢٣) كتاب الحدود (١)

هي: جمع حدّ. وأصل الحدّ: المنع حيث وقع وإن اختلفت أبنيته وصيغه. وسميت العقوبات المترتبة على الجنايات: حدودًا؛ لأنَّها تمنع من عود الجاني ومن فعل المعتبر بها.

(١) ومن باب حدّ السَّرِقة وما يقطع فيه

السَّرِقةُ والسَّرِقُ - بكسر الراء فيهما -: هو اسم الشيء المسروق، والمصدر من (سَرَق، يَسرِقُ): سَرَقًا - بفتح الرَّاء - كذا قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو: أخذ الشيء في خفية. ومنه: استَرَق السَّمع. وسَارَقَه النظر. قال ابن عرفة:


(١) في "ع": تقديم كتاب الضحايا على كتاب الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>