للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩) باب في القَسم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومها لضرتها

[١٥٢٥] عَن أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تِسعُ نِسوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ لَا يَنتَهِي إِلَى المَرأَةِ الأُولَى فِي تِسعٍ، فَكُنَّ يَجتَمِعنَ كُلَّ لَيلَةٍ فِي

ــ

قلت: وهذا هو الصحيح لوجهين:

أحدهما: أنه هو السبب الذي خرج عليه اللفظ.

والثاني: النظر إلى المعنى، وذلك: أن من له زوجات يحتاج إلى استئناف القسم بعد أن يوفي لهذه المستجدة حقها من تأنيسها، والانبساط إليها، وإزالة نُفرتها، وتطييب عيشها. وأيضًا: فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوُّق إليها، والاستلذاذ بها، فإن الجديد له استلذاذ جديد. وذلك مفقود فيمن ليس له زوجة غير التي تَزَوَّجَ بها.

(٢٩) ومن باب: القَسم بين الزوجات

قد تقدم القول آنفا في حكم وجوب القَسم بين الزوجات. فأمَّا كيفية القسم: فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كل واحدة بليلتها، وكذلك قول عامَّة العلماء في النَّهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتها ولغير حاجة.

في دخوله لحاجة وضرورة. فالأكثرون على جوازه؛ مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدل بينهن في النفقة، والكسوة؛ إذا كنَّ معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يُفضِّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. فأمَّا الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما. وهو المعنِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>