للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٤] وعَن أَنَسٍ قَالَ: مِن السُّنَّةِ أَن يُقِيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا قَالَ خَالِدٌ: وَلَو شِئتُ قُلتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

رواه مسلم (١٤٦٠) (٤٥).

* * *

ــ

بينهن، وبقوله: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك) (١) يعني: الحب، والبغض.

ومستند نفيه: قوله تعالى: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيكَ} وقد تقدَّم التنبيه على الخلاف في تأويلها. ولم يختلف في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن له زوجات: أن العدل عليه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل، أو ساقط) (٢) ولقوله تعالى: {وَلَن تَستَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَينَ النِّسَاءِ وَلَو حَرَصتُم فَلا تَمِيلُوا كُلَّ المَيلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ} وسيأتي القول (٣) في كيفية القسم.

و(قوله: من السُّنة أن يقيم عند البكر سبعًا) ظاهره الرفع عند جمهور الأصوليين؛ لأنه إنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلّ على الرفع هنا قول خالد: (لو شئت قلت: رفعه) وقد تقدَّم قوله صلى الله عليه وسلم: (للبكر سبع، وللثيب ثلاث). والرفع فيه منصوصٌ عليه.

وقد اختلف في هذا الحكم؛ هل هو لكل بكر وثيب؟ وإن لم يكن للزوج غيرها، أو إنما يكون ذلك إذا كان له غيرها. على قولين عندنا.

قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب لها؛ كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث.

وقال غيره: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه.


(١) رواه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٤).
(٢) رواه أبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٧/ ٦٣).
(٣) في (ع): الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>