وقال الداودي: خشي ألا تجزئه الأربع - وليس صحيحا لما ذكرناه.
قلت: ولا خلاف أن القصر المذكور إنما هو في الصلاة الرباعية، فإن الصبح والمغرب لا تقصران بالإجماع - حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صُفَرة وعياض.
(٩٢) ومن باب: جواز التخلف عن الجماعة لعذر المطر
قوله: نادى؛ أي: أذّن، وظاهر قوله: في آخر ندائه أنه قال ذلك بعد فراغه من الأذان، ويحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ، ويكون هذا مثل حديث ابن عباس؛ حيث قال لمؤذنه: إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد (١) أن
(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول، والمثبت من صحيح مسلم والتلخيص.