للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَت لَيلَةٌ بَارِدَةٌ أَو ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَن يَقُولَ: أَلا صَلُّوا فِي رِحَالِكُم.

رواه أحمد (٢/ ١٠ و ٥٣)، والبخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧) (٢٢ و ٢٣)، وأبو داود (١٠٦٠ - ١٠٦٤)، والنسائي (٢/ ١٥)، وابن ماجه (٩٣٧).

[٥٧٨]- وعَن جَابِرٍ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَمُطِرنَا، فَقَالَ: لِيُصَلِّ مَن شَاءَ مِنكُم فِي رَحلِهِ.

رواه مسلم (٦٩٨)، وأبو داود (١٠٦٥)، والترمذي (٤٠٩).

[٥٧٩]- وعَن عَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَومٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلتَ: أَشهَدُ أنَّ لَا إلهَ إلَا الله، وأَشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلا تَقُل: حَيَّ

ــ

محمدًا رسول الله؛ فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في رحالكم. وقد استدل بهذين الحديثين من أجاز الكلام في الأذان، وهم: أحمد والحسن وعروة وعطاء وقتادة، وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي حازم من المالكية، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن الحديث الأول إن لم يكن ظاهرًا فيما ذكرناه، فلا أقل من أن يكون محمولا، على أن هذا الحديث قد رواه أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة؛ قال فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن بالأذان الأول، فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال - أو: في رحالكم - (١)، وهذا نص يرفع ذلك الاحتمال.

والحديث الثاني لم يسلك به مسلك الأذان، ألا تراه قال: لا تقل حي على


(١) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>