للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٣) باب إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة]

[١٥٤١] عَن طَاوُسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكرٍ، وَسَنَتَينِ مِن خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ

ــ

واختلف الجمهور في الأجل. فمعظمهم (١): على سَنَةٍ؛ لأنه إن كان مرضًا؛ دارت عليه فصول السَّنَة، ولا بدَّ أن يوافقه (٢) فصل منها غالبًا، فيرتجى برؤُه فيها. فإذا انقضت السَّنَةُ، ولم يبرأ دلّ ذلك على أنه زمانةٌ لازمة، فيفرَّق بينهما رفعًا للضرر عنها.

وقال بعض السَّلف: عشرة أشهر. والأمر قريب؛ فإنه نَظَرَ في تحقيق مناطٍ. وكل ذلك فيمن يرتجى زوال ما به. وأما المجبوب، والخصيُّ؛ فَيُطلق عليه من غير أجلٍ.

(٣) ومن باب: إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة

(قوله: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة) وفي الرواية الأخرى: (إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر) وفي الرواية الثالثة: (ألم يكن طلاق الثلاث واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عمر عليهم) تمسَّك بظاهر هذه الروايات شذوذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة؛ وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر. وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء. وهو مذهب مقاتل، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة.

وجمهور السَّلف والأئمة:


(١) في (ع): فبعضهم.
(٢) في (ل ١): يواتيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>