للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: أنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطلِيقَاتٍ.

رواه أحمد (٦/ ١٩٣)، والبخاريُّ (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٢) و (١١٣).

[١٥٤٠] وعَنها قَالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبلَ أَن يَدخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوجُهَا الأَوَّلُ أَن يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ.

رواه أحمد (٦/ ٣٤)، والبخاريُّ (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥) وأبو داود (٣٣٠٩)، والترمذي (١١١٨)، والنسائي في الكبرى (٩٣١٦)، وابن ماجه (١٩٣٢).

ــ

والحكم. وقالوا: لا تطلق المرأة بسبب عُنَّةِ زوجها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق عليه، ولا ضرب له أجلًا. وجمهور العلماء من السَّلف وغيرهم على خلافهم، وأنه يُضرَبُ له أجل، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما. وقد حكى بعض أئمتنا الإجماع على ذلك، وكأنَّه يريد إجماع السَّلف، والله تعالى أعلم.

ولا حجة لداود، ولا لمن قال بقوله في الحديث الذي تمسَّكوا به؛ لأن الزوج لم يصدِّقها على ذلك؛ بدليل ما رواه البخاري في هذا الحديث: أنَّها لما قالت: إن ما معه ليس بأغنى عَنِّي من هذه -وأخذت هدبة من ثوبها -، فقال: كذبت، والله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة (١). وإنما يضرب الأجل إذا تصادقا على عدم المسيس، أو عرضت عليه اليمين فنكل، على ما يقوله بعضهم.


(١) رواه البخاري (٥٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>