للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[(١٨) كتاب البيوع]

[(١) باب النهي عن الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، والغرر]

[١٥٩٤] عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُلَامَسَةِ

ــ

(١٨) ومن كتاب البيوع

البيعُ في اللغة مصدر: باع كذا بكذا؛ أي: دفع معوضًا، وأخذ عوضا منه. وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو من يتنزل منزلته، ومبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعًا، وهو المثمون، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن.

وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمَّن (١)، وكل واحد من هذه يتعلَّق النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى.

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرّقبة سُمي: بيعًا. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع سُمِّي: نكاحًا. وإن كانت منفعة غيرها سُمِّي: إجارة.

(١) ومن باب: النهي عن بيع (٢) الملامسة والمنابذة وبيع الغرر

(الملامسة): مفاعلة، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين. وأصلها من لمس


(١) في (ع): المثمون.
(٢) زيادة من (ل ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>