للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فَاشتَرَاهُ ابنُ النَّحَّامِ عَبدًا قِبطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابنِ الزُّبَيرِ.

رواه أحمد (٣/ ٣٠٨)، والبخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧) (٥٨) و (٥٩)، والترمذي (١٢١٩)، وابن ماجه (٢٥١٣).

* * *

ــ

بِالعَهدِ} (١) وظاهر الأمر الوجوب، ولأن التدبير عقد عتق موقوف على وقت، فيلزم كالعتق إلى أجل، ولما حكاه مالك من إجماع أهل المدينة على منع بيع المدبَّر، أو هبته. فهذه أدلة القول الأول. ويعارض ذلك كله حديث جابر المذكور في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبَّر. وهو حجة القول الثاني، وقد اعتذر عنه أصحابنا بأنها قضية معينة، فيحتمل أن يكون بيعه في دين سابق على التدبير، ويشعر بذلك قوله: (لم يكن له مال غيره). ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لبيعه بنفسه، فكأنه باعه عليه بالحكم للغُرماء، والله تعالى أعلم.

وأوضح المسالك ما صار (٢) إليه مالك.

* * *


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(٢) في (ع): ذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>