وَفِي رِوَايَةٍ:(وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ).
رواه مسلم (١٠٧٢)، وأبو داود (٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥ و ١٠٦).
* * *
(٢٩) باب الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد حَرُمت عليه أن يأكل منها
[٩٤٣] عَن جُوَيرِيَةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا فَقَالَ:(هَل مِن طَعَامٍ؟ ) قَالَت: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِندَنَا طَعَامٌ إِلا عَظمٌ مِن شَاةٍ أُعطِيَتهُ مَولاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:(قَرِّبِيهِ قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).
رواه أحمد (٦/ ٤٣٠)، ومسلم (١٠٧٣)(١٦٩).
ــ
الزاي الساكنة - على وزن: كلب، كذا قاله الحفاظ المتقنون. قال عبد الغني: ويقال: جَزِي - بكسر الزاي -، وقال أبو عبيد: هو عندنا: جزّ مشدد الزاي، وقال مسلم: إنه من بني أسد. والمشهور المحفوظ: أنه من بني زبيد.
[(٢٩) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها]
قوله:(قربيها فقد بلغت محلها)؛ يعني: أن المتصدق عليها قد ملكت تلك