للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ. قَالَ: فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ لِلفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ) فَأَنكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوفَلِ بنِ الحَارِثِ: (أَنكِح هَذَا الغُلامَ ابنَتَكَ - لِي، فَأَنكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحمِيَةَ: (أَصدِق عَنهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ).

رواه مسلم (١٠٧٢)، وأبو داود (٢٩٨٥)، والنسائي (٥/ ١٠٥ و ١٠٦).

* * *

(٢٩) باب الصدقة إذا بلغت مَحِلَّها جاز لمن كان قد حَرُمت عليه أن يأكل منها

[٩٤٣] عَن جُوَيرِيَةَ زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا فَقَالَ: (هَل مِن طَعَامٍ؟ ) قَالَت: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِندَنَا طَعَامٌ إِلا عَظمٌ مِن شَاةٍ أُعطِيَتهُ مَولاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (قَرِّبِيهِ قَد بَلَغَت مَحِلَّهَا).

رواه أحمد (٦/ ٤٣٠)، ومسلم (١٠٧٣) (١٦٩).

ــ

الزاي الساكنة - على وزن: كلب، كذا قاله الحفاظ المتقنون. قال عبد الغني: ويقال: جَزِي - بكسر الزاي -، وقال أبو عبيد: هو عندنا: جزّ مشدد الزاي، وقال مسلم: إنه من بني أسد. والمشهور المحفوظ: أنه من بني زبيد.

[(٢٩) ومن باب: الصدقة إذا بلغت محلها]

قوله: (قربيها فقد بلغت محلها)؛ يعني: أن المتصدق عليها قد ملكت تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>