(١٠) ومن باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت فقد انقضت عدتها
(قول ابن عباس: عِدَّتها آخر الأجلين) يعني: عدة الوفاة، أو الوضع، فلا تحل بالأول منهما، بل بجميعهما. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس روي عن علي، واختاره سحنون من أصحابنا.
وقال جمهور العلماء من السلف، وأئمة الفتوى: إنها تحل بوضع الحمل وإن لم تنقض عدَّةُ الوفاة. وقد روي أن ابن عباس رجع إلى هذا.
والكل متفقون على أنها إذا انقضت لها عدَّة الوفاة ولم تضع لم تحل حتى تضع. والذي حمل الفريق الأول على ذلك روم الجمع بين قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا} وبين قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ} وذلك أنَّها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدَّت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّة الوفاة. والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نَظَرٌ حَسَنٌ لولا حديث سُبَيعة هذا؛ فإنَّه نصَّ في أنها تحلُّ بوضع الحمل، ومبيِّنٌ أنَّ قوله تعالى:{وَأُولاتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ}؛ محمول على