و(قوله: لا سمراء) هو معطوف على (صاعا) وهمزته للتأنيث، فلذلك لم تصرف. و (السَّمراء): قمحة الشام. والبيضاء: قمحة مصر. وقيل: البيضاء: الشعير. والسمراء: القمح مطلقا. وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج، وهو يشهد لقول مالك.
(٥) ومن باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض
(قوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) وفي أخرى: (حتى يكتاله). وروى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى