للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى: فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ، بعد أن يحلبها، إِن شَاءَ أَمسَكَهَا، وَإِن شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِن تَمرٍ، لَا سَمرَاءَ.

وفي أخرى: صاعًا مِن طعام لَا سَمرَاءَ.

رواه أحمد (٢/ ٢٤٢)، والبخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٣ و ٢٥ و ٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والترمذي (١٢٥١)، والنسائي (٧/ ٢٥٣)، وابن ماجه (٢٢٣٩).

* * *

[(٥) باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل]

[١٦٠٧] عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: وَأَحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ.

ــ

و(قوله: لا سمراء) هو معطوف على (صاعا) وهمزته للتأنيث، فلذلك لم تصرف. و (السَّمراء): قمحة الشام. والبيضاء: قمحة مصر. وقيل: البيضاء: الشعير. والسمراء: القمح مطلقا. وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج، وهو يشهد لقول مالك.

(٥) ومن باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

(قوله صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) وفي أخرى: (حتى يكتاله). وروى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>