للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٩] وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فهو شَهِيدٌ.

رواه أحمد (٢/ ١٦٣ و ٢٠٦ و ٢١٧)، ومسلم (١٤١).

* * *

(٤٦) بَابُ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَجتَهِد، وَلَم يَنصَح لَهُم لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ، وَمَن نَمَّ الحَدِيثَ لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ

١٤٢ - [١١٠] عَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَاّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ.

ــ

قال المؤلف - رحمه الله -: واختلَفَ مذهبنا إذا طلَبَ الشيءَ الخفيفَ كالثَّوبِ، والطعامِ - فهل يُعطُونه أم لا؟ على قولَين، وذكَرَ أصحابنا: أنَّ سبَبَ الخلافِ في ذلك: هو هل الأَمرُ بقتالهم من بابِ تغييرِ المُنكَرِ فلا يُعطَونَ ويُقَاتَلُونَ، أو هو مِن بابِ دفعِ الضَّرَر؟ وخرَّجوا من هذا الخلافِ في دعائهم قبل القتال، هل يُدعَونَ قبله (١) أم لا؟

(٤٦) وَمِن بَابِ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَنصَح لَهُم

(قوله: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً) الحديثَ، هو لفظٌ عامٌّ في كلِّ مَن كُلِّفَ حِفظَ غيرِهِ؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام -: كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن


(١) في (ع): له.

<<  <  ج: ص:  >  >>