للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٤) باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ولا يرث المسلم الكافر]

[١٧١٨] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَلحِقُوا الفَرَائِضَ

ــ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، ومن كتب شيئًا فليمحه (١)، وقد قدَّمنا ذلك.

(٤) ومن باب: ألحقوا الفرائض بأهلها

الفرائض: جمع فريضة. وأصل الفرض: القطع. والألف واللام في الفرائض للعهد؛ لأنَّه يعني بها الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى، وهي ستة: النصف، والرُّبع، والثُّمن، والثلثان، والثلث، والسُّدس.

فالنصف فرض خمسة: ابنة الصُّلب، وابنة الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والزوج - وكل ذلك إذا انفردوا عمَّن يحجبهم عنه.

والربع: فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه.

والثُّمن: فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب.

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء، أو للأب - وكل هؤلاء إذا انفردن عمَّن يحجبهن عنه.

والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأم - وهذا هو ثلث كل المال.

فأما ثلث ما يبقى فذلك للأُم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين؛ فللأم فيها ثلث ما يبقى، وفي مسائل الجدِّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى له أحظى له.


(١) رواه أحمد (٣/ ١٢ و ٢١ و ٣٩ و ٥٦)، ومسلم (٣٠٠٤)، والدارمي (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>