للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) باب في قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل

[٩٥٩] عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ} قَالَ لَهُ عَدِيُّ:

ــ

في رمضان، فإن أمن ذلك جاز بدليل قوله: (إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)؛ وبدليل ما قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان - صلى الله عليه وسلم - يصوم شعبان كله) (١)، (كان يصوم شعبان إلا قليلاً) (٢)، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الحديث ما يدل: على أن صوم يوم الشك جائز. وقد اختلف في ذلك.

(٣) ومن باب: قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ}

حديث عدي هذا يقتضي: أن قوله تعالى: {مِنَ الفَجرِ} نزل (٣) متصلاً بقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} وأن عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته، وفهم من قوله: {مِنَ الفَجرِ} من أجل الفجر. ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن سعد، فإن فيه: أن الله لم ينزل {مِنَ الفَجرِ} إلا منفصلاً عن قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ} ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى:


(١) رواه مسلم (١١٥٦/ ١٧٦)، والنسائي (٤/ ١٩٩ و ٢٠٠).
(٢) رواه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦/ ١٧٦).
(٣) ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>