للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٧) باب ما يقول عند دخول المسجد، والأمر بِتحيَّتِهِ

[٥٩٥]- عَن أَبِي حُمَيدٍ، أَو عَن أَبِي أُسَيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ.

رواه أحمد (٥/ ٤٢٥)، ومسلم (٧١٣) (٦٨)، وأبو داود (٤٦٥)، والنسائي (٢/ ٥٣)، وابن ماجه (٧٧٢).

[٥٩٦]- وعَن أَبِي قَتَادَةَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: دَخَلتُ المَسجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ بَينَ ظَهرَانَيِ النَّاسِ. قَالَ: فَجَلَستُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مَنَعَكَ أَن تَركَعَ رَكعَتَينِ قَبلَ أَن تَجلِسَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ، فَلا يَجلِس حَتَّى يَركَع رَكعَتَينِ.

رواه أحمد (٥/ ٣٠٥ و ٣١١)، والبخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، (٧٠)، وأبو داود (٤٦٧ و ٤٦٨)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي (٢/ ٥٣)، وابن ماجه (١٠١٣).

ــ

(٩٧) ومن باب: ما يفعل عند دخول المسجد

قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس: عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب، وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وهذا باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>