للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١٧) باب لا يورد ممرض على مصح]

[٢١٦٢] عن أبي سَلَمَةَ بنَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدوَى. وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُورِدُ مُمرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ.

ــ

(١٧) ومن باب: لا يُورِدُ ممرضٌ على مصح

الورود هو الوصول إلى الماء، وأورد إبله إذا أوصلها إليه، فصاحب الإبل مورد، والإبل موردة، وممرض: اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض - قاله يعقوب. ومصح: اسم فاعل من أصح (١)؛ إذا أصابت ماشيته عاهة ثم صحت - قاله الجوهري. وقد جمع أبو هريرة - رضي الله عنه - في هذه الرواية بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قوله لا يورد ممرض على مصح، وهو جمعٌ صحيح لا بُعد فيه؛ إذ كلاهما خبر عن المشروعية لا خبر عن الوجود، فقوله لا عدوى أي: لا يجوز اعتقادها.

وقوله لا يورد ممرض على مصحٍّ؛ أي لا يفعل ذلك، فهما خبران يتضمنان النهي عن ذلك، وإنَّما نهى عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، وهذا كنحو أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم، فإنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإنا نجد من أنفسنا نفرة وكراهية لذلك، حتى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته تألَّمت نفسه، وربما تأذت بذلك ومرضت، ويحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة ومكابدة. ومع ذلك فالطبع أغلب،


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>