للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٠) باب الاختلاف في أي أنواع الإحرام أفضل]

[١٠٩٧] عن عَبدُ اللَّهِ بنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثمَانُ يَنهَى عَن المُتعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَد عَلِمتَ أَنَّا قَد تَمَتَّعنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-. فَقَالَ: أَجَل، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

وَفِي رِوَايَةٍ، فَقَالَ عَلِيُّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تَنهَى عَنهُ، فَقَالَ عُثمَانُ: دَعنَا مِنكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَستَطِيعُ أَن أَدَعَكَ، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

رواه مسلم (١٢٢٣) (١٥٨ و ١٥٩)، والنسائي (٥/ ١٥٢).

ــ

أن يكون من التعريس؛ لأن الرواية بتخفيف العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو: النزول من آخر الليل، كما تقدَّم. ويناقضه قوله: (يظلُّون ويروحون) فإنهما إنما يقالان على عمل النهار، والله تعالى أعلم.

(٢٠) ومن باب: الاختلاف في أيّ أنواع الإحرام أفضل

قد تقدَّم أن أنواع الإحرام ثلاثة: إفراد، وقران، وتمتع، وأنها مجمع عليها. وإنما الخلاف في الأفضل منها. واختلف المتأولون في هذه المتعة التي اختلف فيها عثمان وعلي رضي الله عنهما: هل هي فسخ الحج في العمرة، وهي التي يجمع فيها بين حجّ وعمرة في عمل واحد، وسفر واحد؟ فمن قال بالأول صرف خلافهما إلى: أن عثمان كان يراها خاصَّة بمن كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. وكان عليّ لا يرى خصوصيتهم في ذلك.

ويستدلُّ على هذا بقول عثمان: (أجل؛ ولكنا كنا خائفين) أي: من فسخ الحج في العمرة، فإنه على خلاف الإتمام الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>