للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

[١٥٦٣] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَأَتَهُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَهُمَا وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِأُمِّهِ.

رواه أحمد (٢/ ٧)، والبخاريُّ (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذيُّ (١٢٠٣)، والنسائي (٦/ ١٧٨)، وابن ماجه (٢٠٦٩).

ــ

(١٤) ومن باب: ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام

قد تقدَّم: أنَّه يتبعه الفراق المؤبَّد.

و(قوله: وألحق الولد بأمه) أي: إنما يدعى وينسب لأمه، ولقومها، أو لمواليها - إن كانت مولاة - ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالى. ويرثه إخوته لأمه ميراث الإخوة للأم. وتَوأَمَا الملاعنة يتوارثان توارث الأشقاء؛ لاستوائهما في النفي باللعان. وما بقي من ميراث ولد الملاعنة بعد أصحاب السِّهام فلموالي أمه؛ إن كانت مولاةً، أو لجماعة المسلمين؛ إن كانت عربيةً، هذا قول مالك، والزهري، والشافعي، وأبي ثور. وقال الحكم، وحماد: يرثه (١) ورثة أمه. وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. وبه قال أحمد بن حنبل. وروي عن علي، وابن مسعود، وعطاء، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ. وقالت طائفة: أمه عصبته،


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>